السيد عبد الأعلى السبزواري

358

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ونحوها [ 97 ] ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم . بدعوى : أنّ المراد من القابل فيه العام القابل [ 98 ] فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة والحج في أخرى ، لمنع ذلك [ 99 ] بل المراد منه الشهر القابل [ 100 ] على أنه ، لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل [ 101 ] . وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا [ 102 ] سواء أقام في مكة إلى العام القابل ، أو رجع إلى أهله ثمَّ عاد إليها . وسواء أحل من إحرام عمرته ، أو بقي عليه إلى السنة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .